المادة1׃النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني،باختصار ن.و.ع .ت.م هي تنظيم نقابي مطلبي مستقل عن كل وصاية سياسية أو إدارية وأرباب عمل،موحدة،ديمقراطية مفتوحة لجميع عمال قطاع التكوين المهني سواء المنتمين لقطاع الوظيف العمومي أو المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي﴿ EPIC ﴾
المادة2׃ تهدف ن.و.ع .ت.م إلى׃
-الدفاع و تمثيل،المصالح المادية والمعنوية لعمال التكوين المهني لدى كل الهيئات المعنية.
- المشاركة في إثراء القوانين الأساسية الخاصة بعمال التكوين المهني وتطبيقها وتعديلاتها المحتملة.
- العمل على تحسين الحياة الاجتماعية و المهنية لعمال التكوين المهني.
-الدفاع وترقية الحق في التكوين،وتحسين المستوى.
-تدعيم وترقية روابط التعاون مع المنظمات النقابية الوطنية والدولية المماثلة لتبادل الخبرات.
-تقوية العلاقات بين عمال قطاع التكوين المهني وتدعيم التضامن بينهم.
-تلتزم ن.و.ع .ت.م بعدم ممارسة أي نشاطات أخرى غير المصرح بها.
المادة 3:يقع مقر ن.و.ع .ت.م بالجزائر العاصمة ويمكن تحويله إلى أي مكان من التراب الوطني بقرار من الجمعية العامة.
المادة 4:يمكن ل ن.و.ع .ت.م الانخراط في تنظيمات نقابية وطنية ودولية التي لها نفس الأهداف مع احترام السيادة الوطنية و المصلحة العليا للوطن.
وتمتنع عن أخذ مواقف إيديولوجية وحزبية غيرأن الأعضاء أحرار في الانخراط بصفة فردية في الجمعيات ذات الطابع السياسي.
المادة 5:إن مدة نشاط ن.و.ع .ت.م غير محدود.
المادة 6 :تمارس ن.و.ع .ت.م نشاطاتها على جميع التراب الوطني.
الباب الثاني׃ الانخراط.
المادة 7: الانخراط في ن.و.ع .ت.م مفتوح كتابيا لكل عمال التكوين المهني الذين هم في حالة نشاط مهما تكن هيئات نشاطاتهم في قطاع التكوين المهني﴿الوظيف العمومي والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي﴾
المادة 8׃الانخراط في النقابة يكون كتابيا،موقع من طرف الطالب وتسلم للمعني وثيقة من طرف المكتب الوطني.
المادة 9: يعتبر فاقد العضوية في النقابة في الحالات الآتية:
ـ الاستقالة أو الانسحاب الإرادي كتابيا وقوبل بالإيجاب من طرف المكتب الوطني للنقابة.
ـ وفاة المعني
- حل النقابة
ـ عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة.
-الشطب لأسباب خطيرة،حسب الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
الباب الثالث
الحقوق و الواجبات
المادة 10:كل عضو منخرط في النقابة له الحق في ما يلي׃
-الممارسة النقابية طبقا لأهداف ن.و.ع .ت.م
-الانتخاب و الترشح في هيئات ن.و.ع .ت.م.
-الحصول على المعلومات بصفة نظامية عن نشاطات النقابة.
-المساهمة بكل حرية في المناقشات،الانتخابات،ابداءالآراء،اتخاذا لقرارات وإعداد برامج نشاطات ن.و.ع .ت.م.
-ضمان الدفاع عن نفسه بنفسه أومن طرف أعضاء منخرطين في النقابة أمام الهيئات المكلفة بتقييم نشاطه وسلوكه.
- الحق في الاستقالة.
المادة 11:كل منخرط في ن.و.ع .ت.م ׃يلتزم بما يلي׃
-الالتزام بالأهداف ومبادئ النقابة المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي.
-دفع الاشتراكات بانتظام.
-العمل على تقوية ن.و.ع .ت.م ووحدة منخر طيها.
- الحفاظ على الوسائل الجماعية المكتسبة من النشاطات الخاصة بالنقابة.
المادة 12 :منخرطو ن.و.ع .ت.ممتساوون في الحقوق و الواجبات.
الباب الرابع׃الترشح-الانتخاب-الانضباط
الفصل الأول׃ الترشح-الانتخاب
المادة 13 : كل منخرط في النقابة له الحق في الترشح والانتخاب في الهيئات القيادية و الإدارية للنقابة إذا توفرت فيه الشروط التالية׃
-أن يكون من جنسية جزائرية.
- أن لا يكون قد قام بموقف أو عمل ضد مصلحة الوطن خلال حرب التحرير .
ـ أن يكون منخرطا في النقابة لمدة سنة على الأقل.
المادة14׃يعتبر ناخبا كل عامل في قطاع التكوين المهني منخرط في النقابة تتوفر فيه الشروط التالية׃
- منخرط في ن.و.ع .ت.م.
-دفع الاشتراكات بانتظام.
المادة 15 : الجمع بين المسؤوليات في الهيئات التنفيذية للنقابة ممنوعا.
المادة 16:كل المسؤوليات انتخابية،كل الهيئات منتخبة ومسؤولة أمام ناخبيها.
المادة 17: كل العمليات الانتخابية تنصب لها لجان انتخابية و يحدد النظام الداخلي كيفيةتشكيل اللجنة بالنسبة لكل هيئة.
يتم الانتخاب عن طريق القائمة المفتوحة و الاقتراع السري على جميع المستويات و هياكل النقابة.
الفصل الثاني׃الانضباط.
المادة 19׃الانضباط في ن.و.ع .ت.م.يخضع لمبادئ العقوبة بالخطأ المرتكب.يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق ذلك.
المادة 20 : يسرى نفس الانضباط على جميع منخر طي النقابة مهما تكن رتبتهم السلمية.
المادة 21 :كل منخرط في النقابة لم يلتزم بواجباته المذكورة في القانون الأساسي والنظام الداخلي يمكن معاقبته تصل حتى إقصائه من النقابة.
المادة 22 :على الهيئات النقابية ضمان الدفاع الشخصي للمعني ويجب الاستماع إليه شخصيا أو عن طريق ممثلا له.
المادة 23 :إن الطعن أمام الهيئة العليا مضمون لكل منخرط في أجل أقصاه ثلاثين ﴿30﴾يوما ابتداء من تاريخ استلام القرار.ويحدد النظام الداخلي كيفيات تبليغ ذلك.
المادة24׃يعتبر مستقيلا كل مسؤول على كل المستويات ،يغيب عن ثلاث﴿3﴾ اجتماعات بدون أسباب مبررة خلال سنة.
المادة 25 :تصنف العقوبات حسب نوعية الخطأ المرتكب أثناء ممارسة المسؤولية كما يلي׃
-الإنذار
-التوبيخ
-تعليق العهدة النقابية
-الإقصاء النهائي من المسؤولية النقابية
-المتابعة القضائية في حالة نهب ممتلكات النقابة.
المادة 26׃إجراءات الانضباط،تصنيف الأخطاء،تعيين اللجان المؤهلة لتقديرها وحالات المثول يحددها النظام الداخلي للنقابة.
الباب الخامس׃مبادئ التسيير.
المادة 27: تكون اجتماعات الهيئات النقابية على كل المستويات صحيحة عندما يتوفر النصاب القانوني وتعتمد على مبدأ الجماعية، في المداولة، الأغلبية في القرار والوحدة في التنفيذ مع احترام رأي الأقلية وتسجيله في محاضر الاجتماعات.
الباب السادس׃الإدارة،التنظيم والتسيير.
المادة 28 :يخضع التسيير في النقابة لأحكام القانون رقم90-14 المؤرخ في 02 جوان1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم.
المادة 29:تتكون هيئات النقابة من׃
-الجمعية العامة.
-المجلس الوطني.
-المكتب الوطني.
-المكتب الولائي.
-الفرع النقابي.
الفصل الأول׃الجمعية العامة
المادة 30׃تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل ثلاث﴿03﴾سنوات وفي دورة استثنائية كل ما دعت الضرورة׃
- بطلب من رئيس المكتب الوطني.
-بطلب من ثلثي﴿3/2﴾أعضاء المكتب الوطني على الأقل.
-بطلب من ثلثي﴿3/1﴾أعضاء المجلس الوطني على الأقل.
المادة 31:تتكون الجمعية العامة ل ن.و.ع .ت.م من أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب الولائية.
المادة 32:يعلم المكتب الوطني ل ن.و.ع .ت.م الأعضاء بتاريخ الجمعية العامة شهرين قبل انعقادها.تبلغ الاستدعاء لأعضاء الجمعية العامة،جدول الأعمال والوثائق اللازمة للمناقشة والإثراء شهرين قبل تاريخ انعقادها.في حالة انعقاد جمعية عامة استثنائية يحدد المكتب الوطني آجال الاستدعاء
المادة 33 :تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إذا كان عدد الحاضرين ثلثين ﴿3/2﴾ على الأقل من أعضاء الجمعية العامة.في حالة عدم توفر النصاب القانوني تستدعى الجمعية العامة من جديد في أجل أقصاه خمسة عشر﴿15﴾ يوما بعدها تكون المداولات صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين.
المادة 34:تكلف الجمعية العامة بما يلي׃
-المناقشة والمصادقة على برنامج العمل المقترح من المكتب الوطني.
-تقييم نشاطات المجلس الوطني و المكتب الوطني بناءا على التقارير المقدمة للجمعية العامة.
-تحديد الخطوط العريضة لبرنامج عمل النقابة.
-المناقشة والمصادقة على القرارات واللوائح.
-انتخاب أعضاء المجلس الوطني.
-المصادقة على استلام العقارات و المنقولات.
-إجراءات تجديد الهيئة القيادية والإدارية.
-قبول الهبات والوصايا عندما تكون مسلمة بوثائق وشروط تطابقها مع أهداف النقابة والتنظيم الساري المفعول.
-فحص الطعون ضد قرارات الهيئة الإدارية والقيادية فيما يخص الانخراط و الشطب.
-المصادقة على مبلغ الاشتراكات السنوية.
المادة 35 :تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.غير أن قرارات׃
-تعديل القانون الأساسي.
-المصادقة على النظام الداخلي.
-حل النقابة.
-تغيير اسم ومقر النقابة.
-شطب عضو منخرط.
فإنها تؤخذ بثلثي﴿3/2﴾الأعضاء الحاضرين.
المادة 36:أثناء جلساتها فان الجمعية العامة׃
-تنتخب مكتب الجمعية العامة.
-المصادقة على جدول الأعمال والنظام الداخلي لسير أشغال الجمعية العامة.
-المصادقة على لجنتي إثبات العضوية والمراقبة المالية.
-المصادقة على التقرير المالي و الأدبي.
الفصل الثاني ׃المجلس الوطني.
المادة 37 :ينتخب المجلس الوطني من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث﴿03﴾ سنوات.
المادة 38 :يتكون المجلس الوطني من خمسين﴿50﴾ إلى مائة وأ ربعين ﴿140﴾عضوا منتخبين طبقا لأحكام القانون الأساسي.يعتبر أعضاء المكتب الوطني،رؤساء و نواب رؤساء المكاتب الولائية، أعضاء المجلس الوطني بحكم المنصب.
المادة 39 : المجلس الوطني هو أعلى هيئة بين جمعيتين عامتين وهو مسؤول أمام الجمعية العامة.
المادة 40 :ينعقد المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة ﴿06﴾أشهر وفي دورة استثنائية بطلب من ثلثي﴿3/2﴾ أعضائه أو بطلب من المكتب الوطني.
المادة 41 : تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضر ثلثين ﴿3/2﴾ على الأقل من عدد أعضائه.في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى المجلس الوطني من جديد في أجل أقصاه ثلاثين﴿30﴾ يوما حينها تكون المداولات صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين.
المادة 42 :مهام المجلس الوطني هي׃
-الإعداد والمصادقة على النظام الداخلي ل ن.و.ع .ت.م. -العمل على تطبيق قرارات و توصيات الجمعية العامة.
-السهر على احترام توجيهات الجمعية العامة في مختلف المجالات
-السهر على احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي.
-مناقشة وتقييم نشاطات المكتب الوطني واتخاذ القرارات في هذا الشأن.
- تقييم نشاطات المكتب الوطني سنويا واحتمال اتخاذ القرارات المناسبة.
-المناقشة والمصادقة على الميزانية ومراقبة التسيير المالي للنقابة.
-تحديد الخطوط العريضة لبرنامج العمل.
-السهر على السير الحسن ل ن.و.ع .ت.م.
-انتخاب لجنة الانضباط.
-انتخاب لجنة المراقبة المالية.
-انتخاب من بين أعضائه ممثلين للنقابة لدى التنظيمات النقابية الإقليمية والدولية.
-انتخاب لجان عمل التي تراها ضرورية.
المادة 43׃ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه المكتب الوطني و إجراءات تجديد المناصب الشاغرة طبقا لأحكام النظام الداخلي.
المادة 44 :يمكن للمجلس الوطني سحب الثقة لعضو من المكتبالوطني لتهاون أو انحراف ويتخذ إجراءات تعويضه من بين أعضائه وذلك بعد أن تبث لجنة الانضباط قرارها في هذا الشأن.
الفصل الثالث׃المكتب الوطني
المادة 45 :تتشكل الهيئة القيادية و الإدارية من مكتب وطني مكون من إحدى عشر﴿11﴾ عضوا وهم على التوالي׃
-الرئيس
-نائبين﴿02﴾ للرئيس.
-أمين عام.
-أمين عام مساعد.
-أمين خزينة.
-أمين خزينة مساعد.
-أربعة﴿04﴾أعضاء.
المادة 46: المكتبالوطني مسؤول أمام المجلس الوطني.
المادة 47 :يجتمع المكتبالوطني مرة على الأقل كل شهرين،ويجتمع عند الضرورة بطلب من الرئيس أوبطلب من أغلبية أعضاء المكتب الوطني.
المادة 48:لاتصح مداولات المكتب الوطني إلا بحضور أغلبية أعضائه.في حالة عدم توفر النصاب القانوني،يستدعى المكتب الوطني من جديد في أجل أقصاه خمسة عشر ﴿15 ﴾ يوما حينها تكون المداولات صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين.
المادة 49 :يحدد المكتب الوطني تاريخ استدعاء المجلس الوطني وإعداد جدول الأعمال.
المادة 50:يكلف المكتب الوطني بما يلي׃
-ضمان احترام تنفيذ أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي وقرارات الجمعية العامة والمجلس الوطني.
-إعداد برنامج عمل النقابة.
- تسيير ممتلكات النقابة.
-تحديد صلاحيات كل نائب رئيس.
-تحديد عند الضرورة مهام الأعضاء الباقون.
-إعداد مشروع النظام الداخلي.
-اقتراح تعديلات القوانين الأساسية للنقابة.
-تحديد كيفيات اكتتاب تأمين يضمن التبعات المالية المرتبطة بالمسؤولية المدنية للنقابة.
- يقترح على الجمعية العامة شطب الأعضاء حسب ما هو محدد في النظام الداخلي للنقابة.
المادة 51 :ينتخب أعضاء المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني وفق الترتيب المذكور في المادة 45 لمدة ثلاث ﴿03﴾ سنوات قابلة للتجديد حسب أحكام النظام الداخلي.
المادة 52 :يقر المكتب الوطني قراراته بالأغلبية البسيطة،في حالة تساوي الأصوات فان صوت الرئيس هو الراجح.
المادة 53:يمثل الرئيس، النقابة، في جميع نشاطاتها المدنية وهو مكلف بما يلي׃
-التقاضي باسم النقابة.
-استدعاء هيئات النقابة، ترؤسها و تسيير المناقشات.
-اقتراح جدول أعمال جلسات الجمعية العامة.
- تنشيط و تنسيق نشاطات مختلف هيئات النقابة.
-الإعداد سنويا حصيلة نشاطات النقابة.
- إشعار السلطات العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في المكتب الوطني للنقابة .
-إعداد التقرير الأدبي والمالي وعرضه للجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 54:يعوض نائبي الرئيس الرئيس في حالة غيابه، في هذه الحالة فان لهما نفس مهامه،يتم ترتيب نائبي الرئيس بالإجماع داخل المكتب الوطني. زيادة على ذلك فإنهما يساعدان الرئيس في مهامه.
المادة 55:يساعد الأمين العام أمين عام مساعد وهو مكلف بجميع قضايا الإدارة العامة و يتولى بهده الصفة ما يلي:
ـ مسك قائمة المنخرطين
ـ معالجة البريد و تسيير المحفوظات
ـ مسك سجل المداولات
ـ تحرير مشاريع محاضر المداولات وتدوينها في سجل المداولات.
ـ حفظ نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي.
المادة 56: يكلف أمين الخزينة بمساعدة أمين خزينة مساعد بالمسائل المالية والمحاسبة ويتولى بهذه الصفة مايلي׃
ـ تسيير الأموال، جرد و ضبط أملاك النقابة المنقولات و العقارات.
ـ تحصيل الاشتراكات
ـ إعداد التقارير المالية
المادة 57 : يوقع أمين الخزينة وعند الضرورة أمين الخزينة المساعد سندات النفقات و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس النقابة أو نائبه حسب أحكام النظام الداخلي.
المادة 58: تعين ن.و.ع .ت.م محافظ حسابات للتصديق على حساباتها بعد كل ميزانية لتقديمها للجمعية العامة طبقا للمادة 53 من القانون الأساسي.
الفصل الرابع׃المكتب الولائي
المادة 59:المكتب الولائي هو الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية وهو مكلف بالمهام التالية׃
- يمثل النقابة على مستوى الولاية المعنية.
- مسك قائمة ا لمنخرطين.
-تقييم الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال قطاع التكوين المهني على المستوى الولائي.
المادة 60:يخضع المكتب الولائي لنفس أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة.
المادة 61 : يتكون المكتب الولائي من خمسة ﴿05﴾ إلى تسعة ﴿09﴾ أعضاء׃ الرئيس،نائب الرئيس،الأمين العام،أمين خزينة،عضو إضافي على الأقل.
المادة 62 :يتم انتخاب المكتب الولائي من طرف المجلس الولائي للولاية المعنية.
المادة 63 :ينتخب أعضاء المكتب الولائي عن طريق الاقتراع السري والمباشر من طرف مجالسهم الولائية أثناء انعقاد الجمعية العامة لمدة ثلاث ﴿03﴾ سنوات قابلة للتجديد.
المادة 64 :تنظم انتخابات المكاتب الولائية تحت إشراف عضوين على الأقل من المكتب الوطني بصفة ملاحظين مفوضين من طرف هذا الأخير على ألا ينتميان للولاية المنظمة للانتخابات.
الفصل الخامس׃الفرع النقابي
المادة 65׃ الفرع النقابي هو الفرع القاعدي و الهيئة التنفيذية للعمال المنخرطين على مستوى المؤسسة.
المادة 66 : ينتخب الفرع النقابي من قبل العمال المنخرطين على مستوى المؤسسة عن طريق الاقتراع السري و المباشر و يحدد النظام الداخلي عدد أعضائه .
المادة 67 : يجتمع الفرع النقابي مرة واحدة في الشهر بصفة عادية و استثنائيا بطلب من رئيس الفرع أو ثلثي (3/2) أعضائه .
المادة 68 : ينظم الفرع النقابي جمعية عامة للعمال على الأقل مرة واحدة في السنة .
المادة 69 :أثناء تجديد الهياكل القيادية وفي حالة نشوب نزاع داخل هذه الهياكل فان الجمعية العامة تضمن استمرارية النقابة بإنشاء لجنة مؤقتة منتخبة عن طريق الاقتراع السري و المباشر.
المادة 70 :في حالة شغور منصب الرئيس فان نائبي الرئيس ينوبان عن الرئيس حسب الترتيب المتفق عليه داخل المكتب الوطني.
الباب السابع ׃الموارد والنفقات
الفصل الأول׃ الموارد
المادة 71 :تتكون موارد النقابة،زيادة على المسموح بها قانونا من׃
-اشتراكات المنخرطين.
-الهبات والوصايا.
-الإعانات المحتملة من الدولة.
-مدا خيل النشاطات الغير المربحة ل ن.و.ع .ت.م.
المادة 72: تدفع الموارد المالية للنقابة وجوبا إلى حساب وحيد باسم النقابة.
الفصل الثاني׃ النفقات
المادة 73:تتكون نفقات النقابة من النفقات الضرورية لتحقيق الأهداف المذكورة في قوانينها الأساسية.
الباب الثامن׃تعديل القوانين الأساسية-حل النقابة
المادة 74 : يعدل القانون الأساسي للنقابة من طرف الجمعية العامة حسب النصاب القانوني.
المادة 75 :يجب إعلام وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن كل تعديل في الهيئة القيادية والإدارية للنقابة في أجل أقصاه ثلاثين﴿30﴾يوما،وذلك طبقا لأحكام القانون
14-90 المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم.
المادة 76:تحل النقابة إراديا من طرف الجمعية العامة حسب النصاب القانوني وموافقة ثلثين﴿3/2﴾ من الأعضاء الحاضرين ويقرر خلالها أيلولة أموال و ممتلكات النقابة و ذلك في إطار القوانين السارية المفعول.
الباب التاسع׃أحكام ختامية
المادة 77׃زيادة على الأحكام المذكورة أعلاه فان الجمعية العامة تفصل في الحالات التي تراها ضرورية في هذا الإطار.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire