ــــ قانون البناء والتعمير:
ــ قانون رقم 04/05
المؤرخ في 14غشت 2004 يعدل ويتمم القانون رقم 29/90 المؤرخ 01 ديسمبر1990 و
المتعلق بالتهيئة والتعمير .
المادة 76 : يمنع الشروع في
أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون إحترام المخططات البيانية التي سمحت
بالحصول على رخصة البناء.
المادة 76 مكرر: علاوة على ضباط و
أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به ، يخول للبحث و معاينة
مخالفات أحكام هذا القانون ، كل من :
ـــ مفتش التعمير .
ـــ أعوان البلدية المكلفين
بالتعمير .
ـــ موظفي إدارة التعمير و
الهندسة المعمارية .
يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين
الأتية أمام رئيس المحكمة المختصة .
(( أقسم بالله العلي العظيم أن
أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق و أن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها
علي)).
تحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان
المؤهلين قانونا وكذا إجراءات المراقبة عن طريق التنظيم.
المادة 76 مكرر 01 : يمكن الأعوان المذكورين في المادة 76 مكرر
أعلاه الإستعانة بالقوة العمومية في حالة عرقلة ممارسة مهامهم .
المادة 76 مكرر 02 : عند معاينة المخالفة يقوم العون
المؤهل قانونا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة ، وكذا التصريحات التي
تلقاها من المخالف .
يوقع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل و المخالف وفي حالة رفض التوقيع من
قبل المخالف يسجل ذلك في المحضر .
في
كل الحالات يبقى المحضر صحيحا الى أن يثبت العكس .
المادة 76 مكرر 04 : عندما ينجزالبناء دون رخصة يتعين على العون
المؤهل قانونا تحرير محضر اثبات المخالفة وارساله الي رئيس المجلس الشعبي البلدي و
الوالي المختصين في أجل لا يتعدي اثنين و سبعون ساعة (72 سا)
في هذه
الحالة ، ومراعاة للمتابعات الجزائية يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار
هدم البناء في أجل ثنانية (08) أيام
ابتداء من تاريخ استلام اثبات المخالفة
تنفذ
أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية ، وفي حالة عدم وجودها يتم تنفيذ الأشغال بواسطة
الوسائل المسخرة من قبل الوالي .
ان معارضة
المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية ، أمام الجهة القضائية المختصة
لا يعلق اجراء الهدم المتخذ من طرف السلطة
الأدارية.
المادة 13 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 90ـــ29 المؤرخ في 14 جمادى
الأولي عام 1411 الموافق أول ديسمبر 1990 و المذكور أعلاه مادة 76 مكرر 5 وتحرر
كما يأتي:
المادة 76 مكرر05 : في
حالة التأكد من عدم مطابق البناء لرخصة البناء المسلمة يحرر العون المخول قانونا
محضر معاينة المخالفة و يرسله الي الجهة القضائية المختصة ، كما ترسل ايضا نسخة
منه الي رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصين في أجل لا
يتعدي اثنين و سبعون ساعة (72 سا)
في هذه الحالة ، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء اليها للبت في الدعوي
العمومية ، اما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده
في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن ىالعدالة في الأجال المحددة
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي
المختصين تلقائيا ، بتنفيذ الشغال المقررة
علي نفقة المخالف .
ـــ قانون رقم 08/15
مؤرخ بتاريخ 20 يوليو 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها .
الماد
74 من هذا
القانون : يعاقب بالحبس
من ستة (6) أشهر الى سنتين (2) و بغرامة من مائة ألف دينار (100.000دج) الى مليون
دينار (1000.000دج) ، كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة و في حالة
العود ، تضاعف العقوبة .
المادة 75 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000دج) الى مليون
دينار (1000.000دج) ، كل من يشيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة
. وفي حالة العود ، تضاعف الغرامة .
المادة 76 من هذا القانون : تطبق العقوبات المنصوص عليها في
المادتين 74 – 75 أعلاه على المقاول الذي أنجز الأشغال و المهندس المعماري و
المهندس و الطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.
المادة 77 من هذا القانون : يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينا
(100.000دج) الى مليون دينار (1000.000دج) أو بإحدى العقوبتين ، كل من يبيع قطعا
أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير
مرخصة أو لم يتم بها الاستلام المؤقت لأشغال الإنتفاع.
وفي حالة العود ، يمكن أن يحكم عليه بالحبس
من سنة (1) الى خمس (5) سنوات ، وتضاعف الغرامة .
المادة 78 من هذا القانون : يعاقب
بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000دج) الى
مائة ألف دينار (100.000دج) ، كل من لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة
البناء .
المادة 79 من هذا
القانون : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000دج) الى مائة
ألف دينار (100.000دج) ، كل من يشيد أو
يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء .
في حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس لمدة
ستة (6) أشهر الى سنة (1) ، وتضاعف الغرامة .
المادة 80 من هذا القانون : يتعرض المالك أو صاحب المشروع الذي لم يتمم
أشغال الإنجاز في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز ، الى تسديد غرامة من عشرين
ألف دينار (20.000دج) الى خمسين ألف دينار (50.000دج) .
المادة 81 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من خمسة ألاف دينار
(5.000دج) الى عشرين ألف دينار (20.000دج) ، كل من لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية
في الأجل المحدد .
المادة 82 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من
عشرين ألف دينار (20.000دج) الى خمسين ألف دينار (50.000دج) ، كل من يشغل أو يستغل
بناية قبل تحقيق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة .
يمكن الجهة
القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا .
في حالة عدم
إمتثال المخالف ، يمكن أن يصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة (6) أشهر الى اثني
عشر(12) شهرا ، تضاعف الغرامة .
المادة 83 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار
(100.000دج) الى ثلاثة مائة ألف دينار (300.000دج) ، كل من لا يصرح ببناية غير
متممة أو تتطلب تحقيق المطابقة في مفهوم هذا القانون .
وفي حالة عدم امتثال المخالف يمكن الأمر بهدم البناية و المصاريف على عاتق
المخالف .
المادة 84 من هذا القانون : يعاقب وفقا لأحكام قانون
العقوبات ، كل من يدلي بتصريح كاذب يتعلق بإتمام إنجاز الأشغال .
المادة 85 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار
(50.000دج) الى مائة ألف دينار (100.000دج) ، كل من يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق
مطابقتها . وفي حالة العود تضاعف الغرامة
.
المادة 86من هذا القانون: يعاقب بغرامة من خمسة ألاف دينار
(5.000دج) الى عشرين ألف دينار (20.000دج) و بغلق الورشة ، كل من لم يوقف فورا
الأشغال تطبيقا لأحكام هذا القانون .
المادة 87 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار
(50.000دج) الى مائة ألف دينار (100.000دج) كل مصرح تمت تسوية وضعيته ، ولم يودع
طلب إتمام إنجاز الأشغال أ, طلب رخصة البناء على سبيل التسوية في الأجل المحدد .
المادة 89 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من خمسة ألاف دينار
(5.000دج) الى عشرة ألاف دينار (10.000دج) ، كل من يقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز
دون ترخيص مسبق أو كل من لا يقوم بوضع سياج الحماية للورشة أو وضع لافتة تدل على
أشغال إتمام الإنجاز. و في حالة العود تضاعف الغرامة .
المادة 90 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من عشرة ألاف دينار
(10.000دج) الى ثلاثين ألف دينار (30.000دج) كل من لم يشرع في أشغال البناء في
الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز .
المادة 91 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من خمسة ألاف دينار
(5.000دج) الى عشرين ألف دينار (20.000دج) ، كل من يضع مواد البناء أو الحصي أو
الفضلات على الطريق العمومي . وفي حالة العود ، تضاعف الغرامة .
المادة 92 من هذا القانون : يعاقب بغرامة من عشرة ألاف دينار
(10.000دج) الى خمسين ألف دينار (50.000دج) كل من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد
إتمام الأشغال ، في الأجال الذي يحدده هذا القانون . وفي حالة العود تضاعف الرامة
.
قانـــــــون البيئـــــــــــــــــة
ــــ قانون رقم 01/19 مؤرخ في 27 رمضان عام
1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها
.
المادة 03 : يقصد في مفهوم هذا القانون
بالمصطلحات الأتية :
ــ النفايات : كل البقايا الناتجة عن عمليات
الإنتاج والتحويل أو الإستعمال و بصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك
أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه ، أو يلزم بالتخلص منه أوبإزالته .
النفايات المنزلية و ما شابهها:كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية و
النفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرافية وغيرها و
التي بفعل طبيعتها و مكوناتها تشبه النفايات المنزلية .
النفايات الضخمة : كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية
والتي بفعل ضخامةحجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وماشابهها .
النفايات الخاصة : كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية و العلاجية والخدمات و كل النشاطات الأخرى والتي يفعل
طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها و نقلها و معلجتها بنفس الشروط
مع النفايات المنزلية ومشابهها و النفايات الهامدة .
النفايات الخاصة
الخطيرة : كل النفايات
الخاصة التي بفعل مكوناتها و خاصية المواد السامة التي تحتويها يتحمل أن تضر
بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة .
نفايات الناشطات العلاجية : كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص و
المتابعة و العلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري و البيطري .
النفايات الهامدة : كل النفايات الناتجة لا سيما عن إستغلال
المحاجر و المناجم و عن أشغال الهدم
البناء أو الترميم و التي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أو بيولوجي
عند إلقائها في المفارغ و التي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرار
يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و / أو البيئة.
منتج النفايات : كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج
النفايات .
حائز النفايات : كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته نفايات .
تسيير النفايات : كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات و
فرزها و نقلها و تخزينها و تثمينها و
إزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات .
جمع النفايات : لم النفايات أو تجميعها بغرض نقلها الى مكان
المعالجة .
فرز النفايات : كل العمليات المتعلقة بفصل النفايات حسب
طبيعة كل منها قصد معالجتها .
المعلجة البيئية العقلانية للنفايات : كل الاجراءات
العملية التي تسمح بتثمين النفايات و تخزينها و إزالتها بطريقة تضمن حماية الصحة
العمومية أو البيئة من الأثار الضارة التي قد تسببها النفايات .
تثمين النفايات : كل العمليات الرامية الى إعادة إستعمال
النفايات أو رسكلتها أو تسميدها .
إزالة النفايات : كل العمليات المتعلقة بالمعالجة الحرارية و
الفيزيوكيميائية و التفريغ و الطمر و الغمر و التخزين وكل العمليات الأخرى التي
تسفر عن إمكانية تثمين هذه النفايات أو عن أي استعمال اخر لها .
غمر النفايات : كل عمليات رمي النفايات في الوسط المائي.
طمر النفايات : كل تخزين للنفايات في باطن الأرض.
منشأة معالجة النفايات : كل منشأة لتثمين النفايات و تخزينها و نقلها
و إزالتها .
حركة النفايات : كل عملية نقل للنفايات و عبورها و إسترادها
وتصديرها .
المـــــــــــــــــــــادة
53 :
تكلف الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث و
معاينة مخالفات أحكام هذا القانون و ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 83/03 المؤرخ في
05 فبراير سنة 1983 و المتعلق بحماية البيئة .
المــــــــــــــــــــادة
54 :
تدون معاينة مخالفات أحكام هذا القانون في محاضر
طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .
المــــــــــــــــــــادة
55 :
يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة (500د ج)
الى خمسة ألف دينار (5000دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية و
مشابهها أو رفض إستعمال نظام جمع النفايات و فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف
الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون . وفي حالة العود ، تضاعف
الغرامـــــــــــــــــــــــــــــــة.
المــــــــــــــــــــادة
56 :
يعاقب بغرامة مالية
من عشر ألاف دينار (10.000دج) الى خمسين ألف دينار (50.000دج) كل شخص طبيعي أو
معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط أخرأو بإهمال النفايات
المنزلية ومشابهها أو رفض إستعمال نظام جمع النفايات و فرزها الموضوع تحت تصرفه من
طرف الهيئات المعنية في المادة 32 من هذا القانون . وفي حالة العود تضاعف الغرامة
.
المــــــــــــــــــادة
57 :
يعاقب بغرامة مالية من عشرة
ألاف دينار (10.000دج) الى خمسين ألف دينار (50.000دج ) كل من قام بإيداع أو رمى
أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض ، لا سيما على الطريق
العمومي .
المـــــــــــــــــادة
58 :
يعاقب بغرامة مالية من
خمسين ألف دينار (50.000 دج) الى مائة ألف دينار (100.000دج) كل من خالف أحكام
المادة 21 من هذا القانون . في حالة العود ، تضاعف الغرامة .
المـــــــــــــــادة
21 :
يلزم منتجوا و/ أو حائزوا النفايات الخاصة
الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية و خصائص
النفايات .
كما يتعين عليهم دوريا تقديم
المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات و كذلك الإجراءات العملية المتخذة و
المتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه
المادة عن طريق التنظيم .
المـــــــــــــــادة
59 :
يعاقب بغرامة مالية من
مائة ألف دينار (100.000دج) الى مائتي ألف دينار (200.000دج) كل من خالف أحكام
المادة 10من هذا القانون . في حالة العود تضاعف الغرامة .
المـــــــــــــادة
10 :
يحظر أستعمال المنتوجات المرسكلة
التي يحتمل أن تشكل خطرا على الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لإحتواء مواد
غذائية مباشرة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام
هذه المادة عن طريق التنظيم
المــــــــــادة
60:
يعاقب بالحبس من شهرين (02)الـــى سنة (01) و
بغرامــــة مالية مـــن مائتي ألف دينـــــار (200.000دج) ، الى أربعمائة ألف
(400.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من خالف أحكام المادة 09 من هذا
القانون .
في حالة العود تضاعف العقوبة
المـــــــــــادة 61 :
يعاقب بالحبس من ثلاثة (03) أشهر
الـــى سنتين (02) و بغرامــــة مالية مـــن ثلاثمائة ألف دينـــــار (300.000دج)
، الى خمسمائة ألف (500.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من خالف أحكام
المادة 17 من هذا القانون .
و في حالة العود تضاعف العقوبة.
المــــــــــادة
62 :
يعاقب بالحبس من ستة (06)
أشهر الى سنتين (02) وبغرامة مالية من
أربعمائة ألف دينار (400.000دج) الى ثمانمائة ألف دينار (800.000دج) أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط ، كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها
الى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات .
في حالة العود ، تضاعف العقوبة .
المـــــــــــادة
63 :
يعاقب بالحبس من ثمانية (08) أشهر الى
ثلاثة (30) سنوات و بغرامة مالية من
خمسمائة ألف دينار (500.000دج) الى تسعمائة ألف دينار (900.000دج) أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط ، كل من أستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا
القانون .
في حالة العود ، تضاعف العقوبة .
المـــــــــــادة
64 :
يعاقب بالحبس سنة (01) الى
ثلاثة سنوات و بغرامة مالية من ستمائة ألف دينار (600.000دج) الى تسعمائة ألف
دينار (900.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإيداع النفايات
الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في موقع غير مخصصة لهذا
الغرض.
في حالة العود ، تضاعف العقوبة .
المـــــــــادة
65 :
يعاقب بالحبس من ستة أشهر (06) الى
ثمانية عشر (18) شهرا و بغرامة مالية من سبعمائة ألف دينار (700.000دج) الى مليون
دينار (1000.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من خالف أحكام المادة 43 من
هذا القانون .
في حالة العود ، تضاعف العقوبة
المــــــــــادة
66 :
يعاقب بالسجن من خمس (05) الى
ثماني (08) سنوات و بغرامة مالية من مليون دينار (1000.000دج) الى خمسة ملايين
دينار (5000.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من أستورد النفايات الخاصة
الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون .
في حالة العود ، تضاعف العقوبة .
ـــ قرار بلدي رقم 04/07 المؤرخ في
07/01/2007 يتضمن تنظيم رمي القمامة المنزلية و النفايات
المادة الثالثة من هذا القرار : تتمثل النفايات المنزلية وما شابهها التي تقع مسؤولية تسييرها على البلدية في :
ــ النفايات الناجمة عن النشاطات المنزلية و النفايات
المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية و الحرفية و التجارية و غيرها و التي بفعل
طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات النزلية .
ــ النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة من الأشغال
المنزلية و النفايات الضخمة و جثث الحيوانات و منتوجات تنظيف و كنس الطرق و
الساحات العمومية و الأسواق.
المادة الرابعة من هذا القرار : تتمثل النفايات الخاصة في :
01 ـــ نفايات النشاطات العلاجية : و هو مايصدر عن نشاطات الفحص و المتابعة و
العلاج الوقائي و العلاج في مجال الطب البشري و البيطري عن المستشفيات ووحدات
ومراكز العلاج و مراكز الأمومة و المصحات و المخابر التابعة للقطاع العام و / أو
القطاع الخاص .
02 ــ النفايات الخاصة : ويقصد بها النفايات الناتجة عن النشاطات
الصناعية و الزراعية و العلاجية و الخدمات و كل النشاطات الأخرى و التي بفعل
طبيعتها و مكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها و نقلها و معالجتها في نفس
الشروط مع النفايات المنزلية و ما شابهها و النفايات الهامدة .
03 ــ النفايات الخاصة الخطرة : و يقصد بها كل النفايات الخاصة التي بفعل
مكوناتها و خاصية السامة التي تحتويها يتحمل أن تضر الصحة العمومية و/أو بالبيئة .
المادة الخامسة من هذا القرار : في الحالات الثلاث المذكورة في المادة
الرابعة تتم عملية نقل و إزالة هذه النفايات من طرف منتجيها و حائزيها و على
نفقتهم الخاصة .
المادة السادسة من هذا القرار: تتمثل النفايات الهامدة فيما هو ناتج عن
استغلال المحاجر و المناجم و عن أشغال الهدم و البناء و الترميم .
يكون جمع هذه النفايات و فرزها و نقلها و تفريغها على
عاتق منتجها و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن توضع مع النفايات المنزلية .
المادة السابعة من هذا القرار : تخرج القمامة المنزلية في أكياس بلاستيكية
مغلقة و تودع بالحاوية الموجودة بالحي ابتداء من الساعة التاسعة ( 21سا) ليلا ،
وفي حالة انعدام الحاوية يوضع الكيس على الرصيف في مكان المخصص له .
المادة الثامنة من هذا القرار : يمنع وضع الأكياس على فوهات المجمعات المائية
أو بلوعات مياه الأمطار أو رميها فوضويا بجوار المساكن و المحلات أو بالمساحات
الخضراء و الحدائق و مداخل العمارات أو على الطريق العمومي .
المادة التاسعة من هذا القرار : يمنع منعا باتا وضع الأكياس البلاستيكية
الموجهة للنفايات المنزلية كل شيء حاد متكون من زجاج و حديد أو أي معدن صلب و كذا
قارورات الزجاج و الإبر العلاجية و التي بحكم طبيعتها تهدد سلامة أعوان التنظيف و
تعرضهم للمخاطر الجسمانية .
المادة العاشرة من هذا القرار : تصنف و تحدد العقوبات المترتبة عن كل فعل مخالف
لهذا القرار وفقا لإ حكام القانون رقم 83/03 المؤرخ في 05/02/1983 و القانون رقم
01/19 المؤرخ في 12/12/ 2001 المذكورين أعلاه .
ـــــ قرار رقم 03/07
المؤرخ في 06/01/2007 يتضمن منع استغلال الأماكن و المساحات و القطع الأرضية
العمومية الشاغرة و الأرصفة .
المادة الأولى من هذا القرار : يمنع منعا باتا إحتلال أو استغلال المساحات و
الأماكن و القطع الأرضية العمومية الشاغرة لعرض مواد البناء على الرصيف أو تكديسها
بهدف البناء .
المادة الثانية من هذا القرار : يمنع منعا باتا إيداع مواد البناء على الرصيف
أو في الطريق الممرات العمومية بإستثناء ترخيص خاص يسلم من طرف المصالح المختصة للبلدية
و في الحالة العكسية تحجز هذه المواد و تودع بالمحشر البلدي و تلغى رخصة البناء .
المادة الثالثة من هذا القرار : عند الاقتضاء و بغرض تمكين المتحصل على رخصة
بناء صالحة الاستعمال من استلام و تفريغ مواد البناء الموجهة للبناء لا غير ، تحدد
مدة صلاحية الترخيص المشار اليه في المادة الثانية (02) أعلاه بأربعة و عشرين (24)
ساعة ، يتم بعدها تنظيف المكان و إعادته الى
حالته الأصلية من طرف صاحب البناء .
المادةالرابعة من هذا القرار : تحجز مواد البناء المعروضة أو مكدسة مخالفة
للمادة الأولى من هذا القرار و تودع بالمحشر البلدي دون سابق إنذار.
المادة الخامسة من هذا القرار: يمنع منعا باتا عرض المواد الإستهلاكية و
الألبسة و باقي المواد المنتجات الأخرى بجميع أنواعها دون ترخيص خاص يسلم من إدارة
البلدية مقابل دفع رسم يمثل حقوق استغـــــــــلال الرصيـــــــــف .
المادة السادسة من هذا القرار : يمكن منح الترخيص باستغلال الرصيف بناء على
طلب يقدمه التاجر لمصالح البلدية بغرض عرض سلعة شريطة أن لا يتجاوز المساحة
المرخص بها ثلث (3/1) مساحة الرصيف وأن لا يتسبب ذلك في
إعاقة تنقل وحركة المارة .
المادة السابعة من
هذا القرار: يمنع على التجار و أصحاب المحلات رمي و ترك النفايات و الفضلات الناجمة عن
النشاطات الصناعية و الحرفية و التجارية و التي بفعل طبيعتها و مكونتها تشبه
النفايات المنزلية ، على الرصيف أو الطريق العمومي أو مقابل واجهتهم أو السماح بذلك
إذا يستوجب عليهم وضع أكياس تكون في متناول الزبون لا يستقبل مثل هذه النفايات .
المادة الثامنة من
هذا القرار : يتم تنظيف الرصيف أو الطريق من طرف التجار في حدود المساحة المطلة على
متاجرهم عند نهاية العمل و قبل غلق المحل حفاظا على المحيط و نقاوة الشارع .
ـــ قرار بلدي
رقم 842/2010 المؤرخ في 20/07/2010 و المتضمن تحويل بائعي الفواكه لسوق شريفي محمد
الى الجهة الشرقية المحاذية للسوق.
ـــ المادة الأولى من
هذا القرار: يحول جميع بائعي أنواع الفواكه من السوق اليومي شريفي محمد الى الجهة
الشرقية بمحاذاة السوق .
ـــ المادة الثانية
من هذا القرار : كل تاجر يخالف هذا القرار سيتم حجز البضاعة و يتابع قضائيــــــــــــــا.
ـــ المادة الثالثة
من هذا القرار : يمنع التوقف لجميع المركبات شاحنات ، سيارات داخل السوق . أي الجهة الشرقية
إبتداءا من الساعة السابعة 00. 07 سا الى غاية الواحدة زوالا .
ـــ المادة الرابع من
هذا القرار : كل تاجر يمارس نشاطه داخل السوق يجب أن يكون بحوزته سجل تجاري .
قرارات
ولائيــــة
ـــ قرار ولائي رقم 734/ 1999 يتضمن منع الرمي
الفوضوي للقمامات عبر إقليم الولاية
ـــ قرار ولائي
رقم 995/2004 الصادر بتاريخ 01/12/2004 يتضمن منع تربية الدواجن و المواشي بالوسط
الحضري و التجمعات السكنية .
المادة الأولى من
هذا القرار : يمنع منعا باتا إنشاء مستودعات تربية الدواجن ( مبيض ، لحم) و تربية
المواشي ( أبقار ، أغنام وماعز) وكذا محاضن التفريخ بالوسط الحضري أو داخل
التجمعات السكانية ، وكل النشاطات المتعلقة
بذلك .
المادة الثالثة
من هذا القرار : يعرض كل من يخالف هذا القرار لحجز كل أملاكه الحيوانية موضوع التربية من
طرف مصالح الأمن المختصة و يبتاع قضائيا بسبب تعديه على الصحة و النظافة العموميتين
.
ــــ قرار ولائي
رقم 254/ 2006 المؤرخ في 26/02/ 2006 المتضمن منع وذبح و بيع أو تسويق الدواجن على
مستوى الأسواق الأسبوعية و اليومية .
المادة الأولى من
هذا القرار : يمنع منعا باتا ذبح ، بيع ، وتسويق الدواجن على مستوى الأسواق اليومية و
الأسبوعية بصفة عامة خارج المحلات التجارية المخصصة لهذا الغرض .
المادة الثالثة
من هذا القرار : كل مخالفا لهذا القرار يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في مختلف التشريعات المعمول بها .
ـــ قرار ولائي رقم 1108
مؤرخ في 06/09/2008 يتضمن منع الرمي العشوائي للنفايات الهامدة .
المادة الأولى من هذا
القرار: يهدف هذا القرار الى منع الرمي
العشوائي للنفايات الهامدة داخل النسيج العمراني و التجمعات السكنية و الأراضي
الفلاحية و إيداعها في الموقع المهيئة لذلك.
المادة الرابع من هذا
القانون : طبقا للمادة 57 من القانون 01//19 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتسيير
النفايات ومراقبتها و إزالتها يعاقب ىبغرامة مالية من 10.000 دج الى 50.000 دج ،
كل من قام بإيداع أ, رمي أو إهمال النفايات الهامدة بأي موقع غير مخصص لهذا الغرض
، لا سيما بالطريق العمومي و في حالة العود تضاعف الغرامة ، كما يتم حجز المركبة
المستعملة و توضع في المحشر .
قانون العقوبات
القسم
السادس : المخالفات المتعلقة بالطرق
(
القانون رقم 04/82 المؤرخ في 13فبراير 1982)
ـــ المادة 444
مكرر ( القانون رقم 04/82 المؤرخ في 13فبراير 1982 ) : يعاقب بغرامة من 100الى 1.000دج
كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع
أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من
حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون .
ـــ المادة 451 (
القانون رقم 04/82 المؤرخ في 13 فبراير
1982 ): يعاقب من 100الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على
الأكثر :
1°) ـــ كل من ارتدى علنا
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 246 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها النصوص
التطبيقية وكان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها .
2°) ـــ الخبازون و الجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما
بأكثر من الأسعار المحددة في التعريفة المقررة و المعلنة قانونا .
3°) ـــ كل من أستعمل
أوزانا أو مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول .
4°) ـــ أصحاب النزل و
الفنادق و مؤجرو المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء و ألقاب و صفات أي شخص
يبيت لديهم أو يمضي الليل كله أو بعضه في هذه الأماكن و محل إقامته المعتادة و
تاريخ وصوله في سجلات منتظمة و دون ترك بياض و ذلك بمجرد وصوله و كذا تاريخ خروجه
بمجرد مغادرته و لا يقومون بتقديم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي
تحددها النظم أو عند طلبها منهم .
5°) ـــ كل من قام أو وضع
ألعاب لليناصيب أو غيرها من ألعاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو
الأماكن العمومية .
6°) ـــ كل من قبل أو حاز أو
إستعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكتمل أو تحمل محل العملة ذات السعر
القانوني .
7°) ـــ كل من رفض قبول
العملة و النقود الوطنية غير المزودة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانونا .
8°) ـــ كل من رفض القيام
بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك و كان
بإمكانه القيام بهذا و ذلك في ظروف وقعت حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو
كوارث أخرى و كذلك في حالات النهب و السلب أو تلبس أو صياح الجمهور أ, تنفيذ قضائي
.
9°) ـــ كل من
قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية
للشرطة في هذه الأماكن دون الحصول على إذن أو تصريح قانوني .
المادة 452 ق ع :
في
الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 3 و6
و 7 و 10 من المادة 451 تضبط و تصادر طبقا لأحكام
المادتين 15 و 16 الأشياء الأتية :
1°) ــ الملابس التي تتشابه
مع أزياء حددتها النصوص التنظيمية و التي من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور
بينها .
2°) ــ الأوزان و المكاييل
المخالفة لتلك التي حددها القانون .
3°) ــ الطاولات و الأدوات
و أجهزة اللعب و النصيب المقامة في الشوارع و الطرق العمومية و كذلك الأشياء
موضوعة المقامرة أو الأموال أو السلع أو الأشياء
أو جوائز النصيب المعروضة على اللاعبين .
4°) ــ وسائل الدفع التي
كان الغرض منها تكملة أو القيام مقام العملة ذات السعر القانوني .
5°) ــ البضائع
المقدمة أو الموضوعة أو المعروضة للبيع في الأماكن العمومية بالمخالفة للوائح
التنظيمية للشرطة في هذه الأماكن .
المــــــــادة 455 ق
ع:
يعاقب بغرامة من 100 إلى 500 دح ، و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على
الأكثر :
ـــ 1 °) كل من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو أغتصب جزءا منها و ذلك بأية
طريقة كانت ،.
ـــ 2 °) كل من أخذ حشائش أو
أتربة أو أحجارا من الطرق العمومية دو ن أن يرخص له بذلك و كل من أخذ تربة أو مواد
من الأماكن المملوكة للجماعات ما لم
تكن هناك عادات تجيز ذلك .
المـــــادة 459 ق ع : يعاقب بغرامة من 30 الى 100دج
، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو
القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة االإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها
معاقبا عليها بنصوص خاصة .
المادة 62 ق ع : يعاقب بغرامة
من 30 الى 100دج ، و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :
ـــ 1 °) كل من كان ملزما
بإنارة جزء من طريق عام و أهمل إنارته .
ـــ 2 °) كل من أهمل إنارة
المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات مخالف بذلك
القوانين و اللوائح التنظيمية .
ـــ 3 °) كل من أهمل تنفيذ
اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية أو إطاعة الإنذار الصادر
من السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك .
ـــ 4 °) كل من أهمل تنظيف
الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية للسكان .
ـــ 5 °) كل من ألقى أو وضع في
الطريق العمومي أقذارا أو كناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها الى
إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كريهة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire