الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
وزارة التكوين و
التعليم المهنيين
اتفاقيــــــة
تكويـــن
بين
معهد
التكوين و التعليم المهنيين سطيف
ممثلا من
طرف السيد ............ بصفته مديرا للمعهد
من جهة
و
السيد: ............
...........
بصفته :
مدير مركز التكوين المهني و التمهين
........
ولاية ................
من جهة أخرى
المادة الأولى:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد
الشروط العامة لتكوين المساعدين التقنيين و البيداغوجيين لفائدة مركز التكوين
المهني و التمهين .......................
المادة الثانية:
يدمج المساعدون التقنيون و البيداغوجيون
التابعون لمركز التكوين المهني و التمهين.......... وعددهم 01 واحد المزاولة
تكوينهم التكميلي قبل الترقية ، المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
07 شعبان 1433 الموافق لـ 28 جوان 2012، بمعهد التكوين المهني و التعليم المهنيين
السعيد قنبور سطيف.
المادة الثالثة:
تبدأ دورة التكوين
التكميلي المشار إليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية في 18 نوفمبر 2012.
المادة الرابعة:
تحدد مدة التكوين بتسعة -09 – أشهر، وفقا
للقرار الوزارة المشترك المؤرخ في 07 شعبان 1433 الموافق لـ 28 جوان 2012.
المادة الخامسة:
يتم
التكوين التكميلي قبل الترقية إلى مساعد تقني و بيداغوجي في شكل تناوبي و يشمل
دروسا نظرية و تربصا تطبيقيا مدته 03 ثلاثة أشهر، في نهاية الدورة التكوينية.
المادة السادسة:
يتم تقييم المعارف حسب
مبدأ المراقبة المستمرة و تشمل امتحانات دورية في الشقين النظري و التطبيقي.
المادة السابعة:
* تتضمن إدارة المعهد التغطية
القانونية للمساعدين التقنيين و البيداغوجيين المعنيين بالتكوين التكميلي قبل
الترقية، من بداية التكوين إلى نهايته.
*
تلتزم إدارة المعهد بالمتابعة التقنية و البيداغوجية للمساعدين التقنيين و البيداغوجيين
المعنيين بالتكوين التكميلي من بداية فتح الدورة التكوينية إلى نهايتها.
* تلتزم إدارة المعهد، عند نهاية دورة
التكوين، بإعداد محضر نهاية تكوين المساعدين التقنيين و البيداغوجيين المعنيين
بالتكوين التكميلي وتسليم شهادات نجاح للناجحين منهم.
المادة الثامنة:
تلتزم إدارة
مركز التكوين المهني و التمهين ........... بموافاة إدارة معهد التكوين و التعليم
المهنيين - السعيد قنبور - سطيف، بالوثائق
التالية:
* محضر نجاح المساعدين التقنيين و
البيداغوجيين المعنيين بالتكوين التكميلي قبل الترقية مصادق عليه من طرف مصالح
مفتشية الوظيفة العمومية.
* مقرر فتح دورة التكوين التكميلي قبل
الترقية ممضي من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين و مصادق عليه من طرف مصالح
مفتشية الوظيفة العمومية.
المادة التاسعة:
في حالة نشوب خلاف جراء تنفيذ هذه الاتفاقية يتم حله بالتراضي و
بالتشاور بين الطرفين في إطار ما تسمح به القوانين.